للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (١)،

ــ

=بالتيمم عند عدمه، فقال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (١) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ» (٢).

أما النجاسات فهل يشترط لإزالتها الماء؟

المذهب (٣): يشترط الماء لإزالة النجاسة، وفي رواية أخرى (٤) عن الإمام أحمد أنه لا يشترط بل تزال بكل مائع طاهر يزيل، وهذا هو الراجح؛ لأن المقصود هو زوال النجاسة، فمتى زالت زال حكمها، وهذا قول أبي حنيفة (٥)، واختاره شيخ الإسلام (٦) وشيخنا (٧) - رحمهم الله -.

(١) قوله «فَإِذا بَلَغَ الْماءُ قُلَّتَيْنِ» فإنه لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة؛ لونه أو طعمه أو ريحه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» (٨).


(١) سورة النساء: ٤٢.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب الجنب يتيمم - رقم (٣٣٣)، الترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء - رقم (١٢٤)، واللفظ للترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١/ ٣٩) رقم (١٠٧).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢٥).
(٤) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٢٧٦).
(٥) فتح القدير (١/ ١٣٣).
(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٥).
(٧) الشرح الممتع (١/ ٢٣).
(٨) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ١٢) رقم (٤٦٠٥)، أبو داود في كتاب الطهارة - باب ما ينجس الماء - رقم (٦٣)، والترمذي في كتاب الطهارة - باب أن الماء لا ينجسه شيء - رقم (٦٧) وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٦٠) رقم (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>