للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ركن من أركان الحج، وأن من فاته فعليه حج قابل).

- فائدة: يبدأ وقت الوقوف بعرفة عند الحنابلة من فجر يوم التاسع من ذي الحجة.

وعند الجمهور من عند الزوال، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم النحر.

[ذكر بعض الفوائد المتعلقة بعرفة]

فائدة (١): يشرع التوجه إلى عرفة بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، ويصلي بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً، جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين.

فائدة (٢): يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر، وعند الجمهور من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر.

فائدة (٣): من لم يتمكن من الوقوف نهارًا ثم وقف ليلاً قبيل الصبح ولو بضع دقائق كفاه عن الوقوف نهاراً.

فائدة (٤): من لم يتمكن من الوقوف نهاراً بل لم يتمكن من الوقوف ليلاً إلا أنه مرَّ على عرفات مروراً ولو كان مساءاً على سيارته أجزأه.

فائدة (٥): زمن الوقوف المجمع عليه بين الفقهاء هو ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم والأكثرون على أنه لا يجزئ

فائدة (٦): إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل عشية عرفات واكتفى بالوقوف ضحى فالأكثرون على أنه فاته الحج.

٧ - لا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس لمن وقف نهاراً، فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم لأنه ترك واجباً وهو الجمع بين الوقوف ليلاً ونهاراً لمن وقف نهاراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>