للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغُرَابِ البَيْنِ وَالأَبْقَعِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَغُرَابِ البَيْنِ وَالأَبْقَعِ»: أي ويحرم كذلك من الطيور غراب البين والأبقع والغربان ثلاثة أنواع:

الأول: كما ذكر المؤلف: «غراب البين الأبقع» وهو الذي فيه سواد وبياض، وقيل: هو الأحمر المنقار والرجلين.

الثاني: الحاتم: وهو الأسود الكبير؛ كله أسود.

الثالث: غراب الزرع: وهو الصغير الأسود، ويقال إنه يسمى الغداف وهو يشبه الحمامة، ومنقاره أسود.

فالمشهور من مذهب الحنابلة (١) أن المحرم من الغربان هو غراب البين الأبقع فقط، وأما الحاتم وغراب الزرع؛ فلا يحرم أكلهما، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وفي رواية في المذهب (٢) في الغراب لا بأس به إن لم يأكل الجيف.

والراجح أنه لا يحل الغراب بجميع أنواعه لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ» (٣)، فلم يستثن من الغربان شيء بل أمر بقتل جميعها في الحرم، وإباحة قتلها في الحرم دليل على تحريم أكلها، =


(١) الإنصاف (١٠/ ٢٦٨).
(٢) المرجع السابق.
(٣) أخرجه البخاري في جزاء الصيد - باب ما يقتل المحرم من الدواب (١٨٢٩)، مسلم في الحج - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (١١٩٨) (٦٧) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>