للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ويدل عليه حديث عامر بن الأكوع (١)، فلم يوجب النبي -صلى الله عليه وسلم- الكفارة في ماله.

- الفائدة الثالثة: تجب الكفارة كما سبق في حوادث السيارات لكل آدميٍّ معصوم ركب باختياره وإذن السائق، ومات بالحادث إذا حصل بتعدٍّ أو بتفريط: والتعدي: فعل ما لا يسوغ، كأن يحمل عليها حملاً يكون سبباً للحادث، أو يسرع بها سرعة تكون سبباً له. والتفريط: ترك ما يجب، كأن يتهاون في تعبئة العجلات بالهواء، أو تبديل غير الصالح، أو يتهاون في شَدِّ مسترخٍ يحتاج إلى شَدٍّ ونحو ذلك.

فإن كان الحادث بتصرف من السائق يريد به السلامة من الخطر، كأن يقابله ما يخشى الضرر باصطدامه به، فينحرف ليتفادى الخطر، أو يكون الحادث بغير سبب منه، كأن ينفجر إطار السيارة، فلا كفارة عليه، لأنه في المسألة الأولى أمين قائم بما يجب عليه، وفي الثانية أمين لم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط، لأنه لم يكن منه تسبب في هذا الحادث.

فإن كانت الإصابة في غير الركاب، وإنما هي بسبب من المصاب نفسه، كأن تقابله سيارة في خط سيره لا يمكن الخلاص منها، فلا ضمان على سائق السيارة، لأن المصاب هو الذي تسبب في قتل نفسه أو إصابته، وعلى سائق السيارة المقابلة الضمان لتعديه. =


(١) أخرج قصته البخاري في كتاب الآداب - باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه (٦١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>