للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ (١)،

ــ

=الفعل عند مالك ينزل منزلة القول مع النية، ولعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (١)، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد (٢) أن الرجعة تحصل بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لا، اختارها ابن حامد والقاضي، وهي قول جماعة من السلف، وأصحاب الرأي (٣).

والصحيح عندي: أن الرجعة لا تحصل إلا بالوطء المقرون بالنية، فلا يكفي الوطء المجرد، بل لابد فيه من نية؛ قال شيخ الإسلام (٤): «وهو أعدل الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد».

(١) قوله «وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ»: أي في حكم الزوجات، والدليل قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٥)، فسماه الله تعالى بعلاً مع أنه طلاق, إذاً فهي زوجة عليها ولها حكم الزوجات، فتجب لها النفقة ويلزمها طاعته, ويجوز أن تكشف له, فكل ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز لها مع زوجها إلا في مسائل قليلة منها:

١ - ليس لها حق القسم: فلا تطالب الزوج بليلة ويوم كزوجته الأخرى, لأنها انفصلت منه.


(١) سبق تخريجه، ص ١١.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٨١).
(٣) المراجع السابقة.
(٤) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٨١).
(٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>