للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ مَنْ تُرَدُّ شَهادَتُهُ (١)

لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَبِيٍّ (٢)،

ــ

(١) قوله «بابُ مَنْ تُرَدُّ شَهادَتُهُ»: أي هذا باب فيمن تقبل شهادته ومن ترد.

(٢) قوله «لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَبِيٍّ»: لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} (١)، والصبي لا يسمى رجلاً، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (٢)، وقوله تعالى: {مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}، والصبي ممن لا يُرضى، ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه، فلأن لا يقبل قوله على غيره بطريق الأولى، والمراد أنه لا يقبل أداؤه للشهادة، لكن لو تحملها وهو صغير وعَقَلَ ما تحمله، وشهد به بعد بلوغه، صحت شهادته.

وظاهر كلامه أن شهادة الصبيان لا تقبل مطلقاً ولو كان في الأمور التي لا يطلع عليها إلا الصبيان غالباً، كالذي يقع بينهم من القتل أو الجراحات، وهذا هو المذهب (٣)، وهو قول أبي حنيفة (٤)، والشافعي (٥).

والقول الثانِي: أن شهادة الصبيان تقبل فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان، كالجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، وهو قول في مذهب مالك (٦)، وقول عند الحنابلة (٧)، واختاره شيخنا -رحمه الله- (٨)، لأن=


(١) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.
(٢) سورة الطلاق: الآية ٢.
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٩/ ٣٢١).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦).
(٥) المهذب (٢/ ٤١٤).
(٦) المدونة الكبرى (٤/ ٢٦، ٦٥٣).
(٧) المرجع السابق للحنابلة.
(٨) الشرح الممتع (١٥/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>