للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ (١)، أَوْ كِسْوَتُهُمْ (٢)،

ــ

=كفارة عن الذنب الذي ارتكبه، وهذا المعنى لا يتحقق إذا أطعم من تلزمه نفقته.

٢ - أن يكونوا مسلمين، فلا يجوز عند الجمهور إطعام الكافر من الكفَّارات ذميًا كان أو حربيًا، وأجاز أبو حنيفة (١) إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفَّارات لعموم قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٢)، من غير تفرقة بين المؤمن وغيره، والصواب ما ذهب إليه الجمهور.

٣ - أن لا يكون هاشميًا، لأن الله تعالى جعل لهم ما يكفيهم من خمس الغنائم.

(١) قوله «مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ»: دليل ذلك قول الله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (٣).

و«أوسط» بمعنى وسط، وليس بمعنى الأعلى، كما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل -رضي الله عنه- حين بعثه إلى اليمن: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (٤)، فلو أوجبنا الأعلى لكنَّا أخذنا من كرائم الأموال.

(٢) قوله «أَوْ كِسْوَتُهُمْ»: هذه هي الخصلة الثانية من خصال كفارة اليمين،

أي: كسوة العشرة مساكين، سواء كانوا صغاراً أم كباراً، وسيأْتي في=


(١) المبسوط (٨/ ١٥٠).
(٢) سورة المائدة: الآية ٨٩.
(٣) سورة المائدة: الآية ٨٩.
(٤) رواه البخاري في كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة (١٣٩٥)، (١٤٩٦)، مسلم في كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>