للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيَجِبُ فِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (١)، وَلا فِيْ الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً (٢)،

ــ

=والدراهم هذه في السابق، أما معرفة كم تساوي من الجرامات في العصر الحاضر فقد بحثت هذه المسألة وتبين لي أن مائتي درهم تساوي أربعمائة وستين جرامًا من الفضة.

أما كيفية إخراجه فهو كالتالي:

زنة الدرهم (إحدى وخمسون حبة شعير مقطوعة الطرفين) (٢.٣ جرام، وعلى ذلك يكون نصاب الفضة بالجرامات:

(٣ و ٢ رحمه الله ٢٠٠ درهم) (٤٦٠ جرامًا.

والواجب فيها خمسة دراهم من مائتي درهم أي ربع العشر وهي تساوي أحد عشر جرامًا ونصف الجرام (١١.٥ جرامًا).

(١) قوله (فَيَجِبُ فِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) أي ربع العشر وهي تساوي أحد عشر جرامًا ونصف الجرام كما ذكرنا.

(٢) قوله (وَلا فِيْ الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً) أي لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً، وهل المثقال والدينار واحد؟ نقول: نقل النووي (١) الاتفاق على ذلك.

إذًا كيف نحسب نصاب الذهب؟ نقول: وزن الدينار (اثنتان وسبعون حبة شعير مقطوعة الطرفين) وهي تساوي (ثلاثة جرامات ونصف الجرام)، فنضرب زنة الدينار من الجرامات في عشرين (٣.٥ رحمه الله ٢٠ (٧٠ جرامًا).

فيكون هذا هو نصاب الذهب يعني سبعين جرامًا، والواجب فيه ربع العشر وهو (١.٧٥) جرام، هذا في الذهب الخالص.


(١) المجموع (٥/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>