للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ فِي النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِلْمُسَافِرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّيْ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ (١)،

ــ

=وهو صلاة النفل في السفر والعاجز عن استقبال القبلة.

(١) قوله «إِلاَّ فِي النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِلْمُسَافِرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّيْ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ» هذا هو المستثنى الأول من شرط الاستقبال للقبلة، واشترط فيه المؤلف ثلاثة شروط:

الأول: أن تكون الصلاة نافلة، فالفريضة يلزم لها استقبال القبلة كما سبق بيانه إلا في حالتين:

الأولى: إذا كان عاجزًا عن الاستقبال لا يستطيع الحركة، كأن يكون مريضًا وليس هناك أحد يوجهه إلى القبلة، فهنا يصلي حيث كان وجهه، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١)، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢).

الحالة الثانية: الخائف، كأن يكون في الحرب، والحرب شديدة فيها كرّ وفرّ، فهنا يسقط عنه الاستقبال، أو يكون قد هرب من عدو ويخاف أن يأتيه فيغير جهة القبلة، فهنا يصلي حيث كان وجهه.

لكن إذا كانت هذه الصلاة مما تجمع مع ما بعدها أو مع ما قبلها ويمكنه حال الجمع أن يستقبل القبلة فهنا الأولى له أن يجمعها مع الصلاة الأخرى جمع تقديم أو جمع تأخير، ما دام جمعها يمكنه من الإتيان بشرط استقبال القبلة.

الشرط الثاني: أن يكون على راحلة، فلو كان مسافرًا كأن يكون راجلاً أحيانًا وراكبًا أحيانًا فيلزمه الاستقبال حال كونه راجلاً ولا يلزمه حال كونه

على راحلته وهذا قول في المذهب (٣)، والصواب أنه لا يلزمه أيضًا استقبال=


(١) سورة التغابن: ١٦.
(٢) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>