للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَبْدَأُ بِمَنْ لَهُ أَرْشُ جِنَايَةٍ مِنْ رَقِيْقِهِ فَيَدْفَعُ إِلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَقَلَّ الأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهَا أَوْ قِيْمَةِ الْجَانِيْ، ثُمَّ بِمَنْ لَهُ رَهْنٌ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ أَقَلَّ الأَمْرَيْنِ مِنْ دَيْنِهِ (١)

ــ

=غرمائه على ما سيذكره المؤلف.

- فائدة: يشترط أن لا يكون ماله من جنس الدين, فإن كان من جنس الدين فإنه لا يبيعه، لأنه لا حاجة للبيع حينئذ، ولأن البيع قد يضر المحجور عليه.

(١) قوله «وَيَبْدَأُ بِمَنْ لَهُ أَرْشُ جِنَايَةٍ مِنْ رَقِيْقِهِ فَيَدْفَعُ إِلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَقَلَّ الأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهَا أَوْ قِيْمَةِ الْجَانِيْ، ثُمَّ بِمَنْ لَهُ رَهْنٌ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ أَقَلَّ الأَمْرَيْنِ مِنْ دَيْنِهِ»: لأن الأرش تعلق برقبة العبد الجاني, فإن كان للمفلس عبد جاني بدأ الحاكم في القسمة بأرش الجناية، سواء كانت الجناية قبل الحجر أو بعده لأن الحق كما ذكرنا تعلق بحق الجاني يفوت بفواتها بخلاف بقية الغرماء فيعطي المجني عليه الأقل من قيمته أي قيمة العبد الجاني أو الأقل من قدرها أي قدر الجناية وهي الأرش ولا شيء عليه إلا الأقل منهما، فإن بقي شيء من ثمن الجاني عن أرش الجناية قسم على بقية الغرماء، فإن كان الجاني هو المفلس فالمجني عليه أسوة الغرماء فيضرب له معهم بأرش الجناية سواء كانت قبل الحجر أو بعده.

مثال ذلك: أن يكون للمفلس عبد قد جني جناية على عبد آخر فقُدرت قيمة الجناية بعشرة ألاف, وكانت قيمة هذا العبد الجاني خمسة عشر ألفاً, فإنه يدفع لسيد العبد المجني عليه قيمة الجناية هي عشرة ألاف, لأنها أقل من قيمة العبد الجاني, ثم يقدم بعد من له أرش جناية من له رهن في دين.

كأن يكون رهنه منزلاً, فيدفع لهذا الدائن الذي عنده رهن الأقل من قيمة هذا الرهن أو الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>