للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ نَوَى بَعْضَهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا نَوَى (١)

ــ

= بدنه فقط، فإنه لا يجزئ، هـ وهذا كله مبني على القول إن التيمم مبيح وليس برافع، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

والصحيح أنه رافع للحدث، وإذا قلنا بذلك فلو نوى بتيممه رفعه الحدث الأكبر فقط، وسكت عن الأصغر فإنه يرفعهما جميعًا على الصحيح من أقوال أهل العلم.

(١) قوله «وَإِنْ نَوَى بَعْضَهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا نَوَى» النية مع الغسل لها أربع حالات كما ذكر ذلك بعض أهل العلم:

الحالة الأولى: أن ينوي رفع الحدثين جميعًا وبينا الحكم آنفًا.

الحالة الثانية: أن ينوي الأكبر ويسكت عن الأصغر، فالمذهب كما ذكر المؤلف أنه ليس له إلا ما نوى، فيرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر.

والصحيح أنه يرتفع الحدثان جميعًا لدخول الطهارة الصغرى في الكبرى، وللأدلة التي ذكرناها في الحالة الأولى، وبهذا قال شيخ الإسلام (١)، وشيخنا (٢) -رحمه الله-.

الحالة الثالثة: أن ينوي مالا يباح إلا بغسل ووضوء، فينوي الغسل للصلاة ولم ينوي رفع الحدث، فالصحيح أنه يرتفع عنه الحدثان لأن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين.

الحالة الرابعة: أن ينوي بغسله فعل ما يباح به فقط، دون الوضوء، كقراءة القرآن، أو المكث في المسجد، ولم ينو رفع الحدثين، فهنا يرتفع حدثه الأكبر، فإذا أراد الصلاة أو مس المصحف فلا بد من الوضوء.


(١) الاختيارات الفقهية ص ٤١، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٦).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>