للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ (٢)، وَعِنْدَ الصَّلاةِ (٣)؛ لِقَوْلِ رَسُوِلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» (*) وَيُسْتَحَبُّ فِيْ سَائِرِ الأَوْقَاتِ إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ (٤).

ــ

= الثانية: فائدة أخروية أنه مرضاة للرب، فبهذا الفعل البسيط يحصل الإنسان على أجر عظيم.

(١) قوله «وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ» هذا مما يتأكد له السواك حديث حذيفة قال: «كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» (١).

(٢) قوله «وَعِنْدَ الصَّلاةِ» ذكر المؤلف دليل ذلك وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ».

(٣) قوله «وَيُسْتَحَبُّ فِيْ سَائِرِ الأَوْقَاتِ إِلاَّ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ» هذا هو المذهب (٢)، أي لا يستحب للصائم بعد الزوال؛ وذلك بدليلين:

الأول: بدليل النهي عن التسوك بعد الزوال للصائم، فعن عليّ مرفوعًا «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوْا بِالْغَدَاةِ وَلا تَسْتَاكُوْا بِالْعَشِيِّ» (٣).

الثاني: بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - « .. لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ... » (٤).


(*) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة - رقم (٨٣٨)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب السواك - رقم (٢٥٢).
(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب السواك - رقم (٢٤٢)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب السواك - رقم (٢٥٥).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٧٤) رقم (٨١٢٠)، والدارقطني (٢/ ٢٠٤) رقم (٧)، والطبراني (٤/ ٩٩) رقم (٣٦٠٨) وضعفه الألباني في الإرواء حديث رقم (٦٧).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب فضل الصيام - رقم (١٧٩٥) ومسلم في كتاب الصيام - باب=

<<  <  ج: ص:  >  >>