للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: سِتْرُ الْعَوْرَةِ (١)

ــ

=اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ» (١).

أما الظهر فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا عَنْ الصَّلاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (٢)، ومعنى الإبراد تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت، لكن هل الإبراد عام أم هو خاص لمن يصلي جماعة؟

الجواب: المذهب (٣) يرى أن الإبراد عام حتى ولو صلى وحده يجوز له الإبراد، وقال بعض أهل العلم (٤): أن الإبراد لا يكون إلا لمن يصلي جماعة.

والصواب: المذهب أنه يسن الإبراد ولو صلى وحده، وكذلك النساء يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، لكن مع وجود المكيفات في المساجد والبيوت نرى أن الأفضل هو الصلاة في أول الوقت؛ لأن الإبراد حاصل وليس هناك مشقة حاصلة بالصلاة في هذا الوقت.

(١) قوله «الشَّرْطُ الثَّالِثُ: سِتْرُ الْعَوْرَةِ» هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة، والعورة هو ما يسوء المرء إخراجه والنظر إليه لأنها من العور وهو العيب، وقد أجمع أهل العلم على أن من صلى عريانًا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب المواقيت- باب وقت العصر - رقم (٥٢٢) ومسلم في كتاب المساجد- باب استحباب التكبير بالصبح إلى أول وقتها - رقم (٦٤٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر - رقم (٥١٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه - رقم (٦١٥).
(٣) المغني (٢/ ٣٦ - ٣٧)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ١٣٦ - ١٣٧).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>