للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ الْمَرْأَةَ، وَالْعَبْدَ (١)، وَالْمُسَافِرَ (٢)، وَالْمَعْذُوْرَ بِمَرَضٍ (٣)، أَوْ مَطَرٍ (٤)،

ــ

=وقد قال الفقهاء بأن التحديد بالمسافة أولى من التحديد بالسماع؛ لأن الأذان يختلف باختلاف صوت المؤذن والرياح وارتفاع المؤذن، ولأن التحديد بالفرسخ أضبط، وعلى ذلك مع وجود مكبرات الصوت الموجودة حاليًا التي يبلغ فيها صوت المؤذن الآفاق لا يلزم من سمع النداء من خلالها إذا كانت المسافة فرسخاً؛ لأن العبرة في إجابة المؤذن هو ما كان بدون مكبر الصوت، وهذا هو قول شيخنا (١) -رحمه الله-.

(١) قوله «إِلاَّ الْمَرْأَةَ وَالْعَبْدَ» أي لا تجب الجمعة على المرأة والعبد، ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن طارق بن شهاب مرفوعًا: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيْضٌ» (٢)، والحديث مختلف فيه، لكن الأدلة الدالة على عدم وجوب الجمعة على هؤلاء معروفة.

(٢) قوله «وَالْمُسَافِرَ» لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر أسفارًا كثيرة، ولم ينقل عنه أنه صلى جمعة فيها.

(٣) قوله «وَالْمَعْذُوْرَ بِمَرَضٍ» للحديث المتقدم.

(٤) قوله «أَوْ مَطَرٍ» أي لا تلزم المعذور بمطر؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيْرٍ: «إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ فَلا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، قُلْ صَلُّوْا فِي بُيُوْتِكُمْ، فَكَأَنَّ=


(١) الشرح الممتع (٥/ ١٥).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب الجمعة للمملوك والمرأة - رقم (١٠٦٧) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٩٩) رقم (٩٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>