للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا عِوَضِ خُلْعٍ (١)، وَلا صَدَاقٍ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلا عِوَضِ خُلْعٍ»: أي ولا تثبت الشفعة في عوض خلع فلو أن امرأة قالت لزوجها خالعني فخالعها فأدت إليه المهر، وكانت شريكة لإخوانها في عقار لها منه الثلث والثلثان للأخوين، فحينئذ دفعت هذا الثلث في عوض خلع، فلا يثبت فيه الشفعة لأن هذا انتقل بغير عوض فلم تجب فيه الشفعة كالميراث.

(٢) قوله «وَلا صَدَاقٍ»: أي لا تثبت الشفعة في الصداق.

مثال ذلك: رجل له نصيب من أرض مع شريك آخر فأعطى هذا الرجل نصيبه للمرأة صداقاً لها والعكس إذا أعطته المرأة نصيبها من الأرض عوضاً عن الخلع فلا تجب الشفعة كما قال المؤلف.

وجميع هذه الأمور التي ذكرها المؤلف يعني «المرهون والموقوف وعوض الخلع والصداق»، وغير ذلك مما انتقل بغير عوض مالي فالمذهب (١) كما ذكرنا لا شفعة فيه.

وذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهي رواية في المذهب (٤) اختارها شيخنا -رحمه الله- (٥) أن الشفعة تثبت في ذلك كله، فتثبت في الموهوب فيأخذها الشفيع بقيمتها في السوق، وتثبت في الصداق وله قيمة الأرض، وتثبت في الخلع بقيمته وهكذا وذلك لأن الشفعة إنما شرعت من أجل إزالة الضرر عن =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٥/ ٣١٧).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٦)، بداية المجتهد (٢/ ٢٥٥).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٢٩٦) نهاية المحتاج (٥/ ١٩٩) ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٥/ ٣١٧).
(٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٢٧)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٥/ ٣١٧) (٢/ ٢٥٨)، تصحيح الفروع (٤/ ٥٣٦)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٥/ ٣١٧).
(٥) الشرح الممتع (١٠/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>