للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَيْسَ لَهُ البَدَاءَةُ فِيْ القَسْمِ بِإِحْدَاهُنَّ، وَلا السَّفَرُ بِهَا إِلاَّ بِقُرْعَةٍ (١)، فَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلَيْسَ لَهُ البَدَاءَةُ فِيْ القَسْمِ بِإِحْدَاهُنَّ، وَلا السَّفَرُ بِهَا إِلاَّ بِقُرْعَةٍ»: أي ليس له البداءة بإحدى الزوجات في القسم, وكذا إذا أراد سفراً فإنه لا يجوز له البداءة بإحداهن إلا بالقرعة, لأن البداءة بها تفضيل لها والتسوية واجبة لهن جميعاً لأنهن متساويات في الحق ولا يمكن الجمع بينهن فوجب المصير إلى القرعة, ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله كما في حديث عائشة الذي سيذكره المؤلف.

(٢) قوله «فَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» (١): أي كان -صلى الله عليه وسلم- إذا سافر سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت قرعتها خرج بها معه.

وهذا الحديث متفق عليه، وفيه من الفوائد ما يلي:

١ - تتعين القرعة بين الزوجات لمن أراد سفراً لأن هذا من هديه، وبالقرعة يندفع التفضيل الذي قد يظن بالزوج إذا اختار إحدى النساء على الأخرى.

٢ - أنه إذا وقعت القرعة على إحدى نساءه فالواجب على الزوج أن يسافر بها إلا إذا رضيت في إسقاطه لإحدى الزوجات فقد جاء في=


(١) رواه البخاري في المغازي - باب حديث الإفك (٢٧٧٠)، ومسلم في التوبة - باب حديث الإفك (٢٧٧٠)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>