للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى، وَابْنًا وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى، قَسَمْتَ الْمَالَ بَيْنَ الْبَنَاتِ عَلَى ثَلاثَةٍ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لأَوْلادِهِنَّ، لِلاِبْنِ الثُّلُثُ وَلِلْبِنْتِ الثُّلُثُ، وَلِلاِبْنِ وَالْبِنْتِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (١)،

ــ

=أدلوا به وذلك لأن ميراث ذوي الأرحام معتبر بغيرهم فينبغي أن يعطوا حكم من أدلوا به، فإذا أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل الذكر على الأنثى، وهذا هو الراجح عندي، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (١).

وعلى ذلك نقول في المثال السابق للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهما مدليان بالأخت، والإخوة يفضل فيها الذكر على الأنثى، فإن اختلفت المنازل من المدلى به جعلناه كأنه مات عنهم وقسمنا نصيبه بينهم على حسب منازلهم منه.

(١) قوله «فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى، وَابْنًا وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى، قَسَمْتَ الْمَالَ بَيْنَ الْبَنَاتِ عَلَى ثَلاثَةٍ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لأَوْلادِهِنَّ، لِلاِبْنِ الثُّلُثُ وَلِلْبِنْتِ الثُّلُثُ، وَلِلاِبْنِ وَالْبِنْتِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»: نقول صورة هذه المسألة ما يلي:

١ - ابن بنت.

٢ - بنت بنت أخرى.

«ابن بنت + بنت بنت أخرى»، فأصبح عندنا ثلاث بنات للميت فيعطى لكل واحدة منهن الثلث ثم نقوم بإعطاء أبناء البنت الأخيرة الثلث بينهما مناصفة، وهذا على المذهب كما سبق.

والراجح: أننا نجعل هذا الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى لابن البنت سهمان وبنت البنت سهم، كما سبق بيانه.


(١) تسهيل الفرائض، ص ٧٨، ٧٩، الشرح الممتع (١١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>