للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» (١)، وبناء على ذلك لا يجوز إنشاء بنك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال المحتاجين لذلك (٢).

- الفائدة الرابعة: هل تثبت الأبوة بعد الطلاق والموت؟ نقول: نعم؛ تثبت الأبوة ولو بعد الطلاق أو الموت, فإذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها ولها لبن فأرضعت به طفلاً قبل أن تتزوج فالرضيع ابن المطلق أو الميت, ولا تنقطع نسبة اللبن إليه بموته أو طلاقه فإذا تزوجت بعد العدة زوجاً وولدت منه فاللبن بعد الولادة للثاني, سواء انقطع وعاد أم لم ينقطع لأن اللبن تبع للولد، والولد للثاني، وإن لم تلد من الثاني وبقى لبن الأول بحاله لم يزد ولم ينقص فهو للأول سواء حبلت من الثاني أم لم تحبل, لأن اللبن كان للأول ولم يجد ما يجعله من الثاني فبقى للأول, وإن حبلت من الثاني وزاد اللبن بالحمل فقد اختلف في ذلك الفقهاء وقيل: إن اللبن لكليهما, لأن زيادة اللبن عند حدوث الحمل ظاهر في أنه من الثاني, وبقاء لبن الأول يقتضي كون أصله منه فوجب أن يضاف إليهما.


(١) رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب فضل من استبرأ لدينه (٥٢)، ومسلم - كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٥٩٩) , من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه-.
(٢) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٢١/ ٤٤) رقم (١٥٩٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>