للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ (١)، وَمَا عَدَاهُ مِمَّا يَحْتَمْلُ الطَّلاقَ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ»: أي وإن لم ينو الطلاق مثل لو قال لزوجته: «أنت طالق»، وما نوى شيئاً، ولا نوى الطلاق، وهو يعرف معنى ما يقوله فإنها تطلق، وذلك لأنه فراق معلق على لفظ فحصل به، هذا هو المشهور من المذهب.

وفي رواية أخرى عن الأمام أحمد أنه لا يقع إلا بنية، أو قرينة غضب، أو سؤالها، ونحوه.

والقول الأول هو الصواب، وعليه جمهور الفقهاء.

(٢) قوله «وَمَا عَدَاهُ مِمَّا يَحْتَمْلُ الطَّلاقَ»: أي وما عدا لفظ الطلاق فإنه يكون كناية لا يقع بها الطلاق إلا أن ينويه, لكن يقع بلفظ «السراح والفراق» لكونهما جاءا في القرآن بمعنى الطلاق في قوله: {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} (١)، وقوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (٢)، وقوله: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ} (٣).

فهذه الآيات صريحة في الطلاق لأنها وردت في القرآن بهذا المعنى أي بمعنى الطلاق.

وهل يعد التلفظ بها طلاقاً دون اعتبار النية؟

نقول هذه المسألة على قولين (٤):


(١) سورة الأحزاب: الآية ٢٨.
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٣٠.
(٣) سورة النساء: الآية ١٢٩.
(٤) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٢٧٤)، الإنصاف (٨/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>