للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ نَفَقَةِ المُعْتَدَّاتِ (١)

وَهِيَ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ (٢)، أَحَدُهَا: الرَّجْعِيَّةُ، وَهِيَ: مَن يُمْكِنُ زَوْجُهَا إِمْسَاكَهَا، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى (٣)،

ــ

(١) قوله -رحمه الله- «بابُ نَفَقَةِ المُعْتَدَّاتِ»: النفقة في اللغة: اسم من الإنفاق، وهو الإخراج؛ سميت بذلك لأنها تنفق.

وشرعاً: ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته من زوجته وأولاده ودابته ونحو ذلك.

- فائدة: الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة:

١ - النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح، وهذه نفقة الزوجات.

٢ - النسب: وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، وهذه نفقة الأقارب.

٣ - الملك: وذلك كالرقيق والدابة، وهذه نفقات المماليك. وسيأتي باب خاص بالنوعين الآخرين يسمى «باب النفقة على الأقارب والمماليك».

(٢) قوله «وَهِيَ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ»: أي المعتدات ممن يجب عليهن النفقة على ثلاثة أقسام.

(٣) قوله «أَحَدُهَا: الرَّجْعِيَّةُ، وَهِيَ: مَن يُمْكِنُ زَوْجُهَا إِمْسَاكَهَا، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»: بدأ المؤلف هنا بالقسم الأول وهي المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً، فهذه باتفاق الفقهاء أنه يجب لها النفقة من طعام وكسوة ومسكن أيام عدتها لقوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>