للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ يَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ (١):

ــ

= القاتل أنه فاسق، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، قال الله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ... } (١)، وهذا إذا لم يتب، فإن تاب توبة نصوحاً فتوبته مقبولة، قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً .. } (٢).

(١) قوله «القَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ يَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ»: أي الجناية على النفس، وهي القتل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد، وشبه عمد، وخطأ، ففي القرآن ورد العمد والخطأ وذلك في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٣).

أما السنة فقد جاءت بإثبات شبه العمد، كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَضَى رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ =


(١) سورة النساء: الآية ٤٨.
(٢) سورة الزمر: الآية ٥٣.
(٣) سورة النساء: الآية ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>