للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الشِّجاجِ وَغَيْرِهَا (١)

الشِّجَاجُ هِيَ: جُرُوْحُ الرَّأْسِ وَالوَجْهِ (٢). وَهِيَ تِسْعٌ (٣)،

ــ

(١) قوله «بابُ الشِّجاجِ وَغَيْرِهَا»: أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالجناية، والاعتداء بالشجاج، وغير ذلك ككسر العظام.

(٢) قوله «الشِّجَاجُ هِيَ: جُرُوْحُ الرَّأْسِ وَالوَجْهِ»: الشجاج: جمع شجة، تقول العرب: شج المفازة إذا قطعها، وأصل الشج في لغة العرب: القطع، والشجاج لا يكون إلا في الرأس والوجه كما ذكر المؤلف، ومن هنا تختص بالجناية على الرأس والوجه، وتشمل الشجة ما كان في مقدم الرأس عند الناصية، وما كان في وسط الرأس عند الهامة، وما كان آخر الرأس، وكذلك أيضاً تشمل الشجة ما كان في أعراض الرأس، مثل أن تكون في العظم الذي يلي الأذن، سواءً من الأذن اليمنى أو اليسرى، فكل هذا تقع الجناية عليه وتسمى: بالشجة، فتارة تكون جرحاً للجلدة، وتارة تنفذ من الجلدة إلى اللحم، وتارة تنفذ من اللحم إلى العظم، وتارة تكسر العظم وتهشمه، وتارة تكسره وتهشمه وتنقله، وتارة تصل إلى خريطة الدماغ، كما إذا كانت الضربة في جهة الدماغ، هذا بالنسبة للشجاج في الرأس.

(٣) قوله «وَهِيَ تِسْعٌ»: أي الشجات، أو الشجاج، أو الجنايات المتعلقة بالرأس والوجه تسع، وهذا إجمالٌ قبل البيان والتفصيل.

وهذه التسع منقسمة إلى قسمين: الخمس الأولى التي فيها الحكومة وليس فيها مقدر ولا دية، والباقي هي التي فيها مقدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>