للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ حَلَفَ أَيْمَانًا عَلَى أَشْيَاءَ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَمِيْنٍ كَفَّارَتُهَا (١)،

ــ

=أشرب، ولا ألبس فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا حنث.

(١) قوله «وَإِنْ حَلَفَ أَيْمَانًا عَلَى أَشْيَاءَ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَمِيْنٍ كَفَّارَتُهَا»: يعني إذا حلف على أشياء مختلفة: والله لا أكلت، وقال: والله لا شربت، وقال: والله لا لبست؛ والله لا أبيع هذه السيارة، والله لا أركب هذه السيارة فحنث في يمينه فأكل، أو شرب، أو لبس، أو باع، أو ركب فعليه لكل بواحدة كفارة يمين.

والفرق بين هذه المسألة، والمسألة السابقة أن المسألة السابقة يمين واحدة، لأنه قال: لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست، لكن هنا حلف أيماناً على أشياء، قال: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست، والله ما أبيع، فإذا حنث في الجميع؛ فتجب لكل واحدة كفارة.

وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو الأظهر عندي، وهو اختيار شيخنا (١) -رحمه الله-. وذلك لعموم الآية: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٢) وهذه أيمان متعددة فيلزمه كفارات بعددها، كما لو قتل المحرم صيداً كعشر حمامات، فالموجَب واحد وهو مثل ما قتل من النعم، فيلزمه عشر شياه، فهذا مثله، لأن السبب متعدد، وكل يمين مستقلة بنفسها.

وقيل لا يلزمه إلا كفارة واحدة ما دام أنه لم يكفر قياساً على ما إذا تعددت الأحداث، فلا يلزمه إلا وضوء واحد، كرجل نام، وتغوط، وبال، وخرجت منه ريح، وأكل لحم إبل، فهذه خمسة أحداث، ويلزمه =


(١) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٥/ ١٧١).
(٢) سورة المائدة: الآية ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>