للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فيما أعلم، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد (١).

ويرى شيخنا محمد العثيمين -رحمه الله- أنه لا يكفر إلا إذا لم يصل أي فرض من الفرائض، فإن كان يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها فلا يكفر، وهذا هو الراجح.

وقول المؤلف «اسْتُتِيْبَ ثَلاثًا» أي يقال له: تب إلى الله وصلِّ وإلا قتلناك، يكرر هذا عليه ثلاث مرات، لكن في قوله «ثَلاثًا» هل المراد ثلاثة أوقات أم ثلاثة أيام؟ الصواب: أنه ثلاثة أوقات، لكن من الذي يقتله؟ لا شك أنه ولي الأمر أو نائبه.

وهل قتله هنا ردة أم حدًّا؟ الجمهور على أن قتله حدًّا؛ لأنهم لا يرون كفر تارك الصلاة، والذي يظهر أن قتله هنا يكون ردة؛ لأنه لا يعقل أن أحدًا يرى السيف على رأسه ثم يؤمر بأداء الصلاة ولا يؤديها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٢)، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٣).


(١) المغني (٣/ ٣٥٤)، والمقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٢٨).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٨، ٤٩).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>