للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=السائب بن السَّائِبِ «قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي» (١).

أما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على مشروعيتها، قال ابن قدامة (٢) في المغني أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها.

الحكمة من مشروعية الشركة:

الحاجة داعية إليها لما فيها من التعاون والألفة والنصح، وكثرة العمل المثمر، وغير ذلك، لأن من الناس من يملك المال الكثير لكن ليس عنده المهارة الكافية لممارسة التجارة، فهو محتاج إلى من يقوم بذلك، كما يوجد من لا يملك المال وعنده المهارات والخبرات والشيء الكثير، فباجتماع هؤلاء وهؤلاء يستفيد المجتمع كله وتسعد الأمة في بناء اقتصادها بناءً سليماً.

- فائدة: حكم عقد الشركة:

يرى عامة الفقهاء أن عقد الشركة من العقود الجائزة غير اللازمة بمعنى أن لكل من الشركاء فسخه متى شاء ولو بدون رضا الآخر وذلك لتضمن عقد الشركة توكيل كل شريك لصاحبه والوكالة عقد غير لازم.

ويرى الحنفية (٣) أنه لا بد من علم الشريك الآخر بالفسخ، فإن لم يعلم به فلا تنفسخ الشركة حتى يعلم لأن في الفسخ من دون علم شريكه بذلك إضراراً به والضرر ممنوع.


(١) أخرجه ابن ماجه - كتاب التجارات (٢٢٨٧)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجة (٢/ ٧٦٨).
(٢) المغني (٧/ ١٠٩).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>