للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا فَقِيْرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا (١). وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ وُجُوْبِهَا، سَقَطَتْ عَنْهُ (٢)، وَإِنْ مَاتَ، أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ (٣)،

ــ

=فهذا دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكر دون الأنثى، لأن الحالم عبارة عن الرجل، كما أن فيه دليلاً على نوع التسامح الإسلامي في الجزية حيث أخذت قيمتها من صنائع أهل الذمة وأموالهم، كالثياب ونحوها.

(١) قوله «وَلا فَقِيْرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا»: أي لا تجب الجزية على فقير، لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (١)، ولأنه مال يجب بحول الحول، فلم يلزم الفقير، كالزكاة والعقل، واشترط المصنف في الفقير العجز عن الأداء، لأنه هو الذي يتعذر عليه، وتشمله الآية، فلو كان قادراً عليها ولو بصنعةٍ وجبت عليه، لأنه في حكم الأغنياء.

(٢) قوله «وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ وُجُوْبِهَا، سَقَطَتْ عَنْهُ»: أي إن من أسلم ممن لزمته الجزية بعد وجوبها عليه سقطت عنه الجزية، لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (٢)، ولأن الجزية صَغَارٌ فلا تجب عليه كالمسلم، ولأنها وجبت بسبب الكفر، فوجب أن يسقطها الإسلام، كالقتل.

(٣) قوله «وَإِنْ مَاتَ، أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ»: أي فان مات من تلزمه الجزية بعد الحول لم تسقط عنه الجزية لأنه دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بموته كديون الآدميين، وقيل: أنها تسقط بالموت لأنها عقوبة فتسقط بالموت كالحدود، ولأنها تسقط بالإسلام فسقطت بالموت كما قبل الحول.


(١) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.
(٢) سورة الأنفال: الآية ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>