للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَبِيًّا، أَوْ زَائِلَ العَقْلِ، أَوْ مُخَالِفًا لِدِيْنِهَا، أَوْ عَاضِلاً لَهَا، أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً بَعِيْدَةً (١)،

ــ

=علم فنسي فالمشهور في مذهب الإمام أحمد (١) أن النكاحين يفسخان جميعاً، ولهما نصف المهر يقترعان عليه.

وعن الإمام أحمد (٢) -رحمه الله- أنه يقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهو زوجها ولكن يجدد العقد للوطء، وهذا هو الأصح لأن القرعة تفعل حيث استوت الحقوق فلا مرجح لأحدهما على الآخرفإنه يقرع بينهما، فإذا أقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهو زوجها ويجدد العقد للوطء.

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَبِيًّا، أَوْ زَائِلَ العَقْلِ، أَوْ مُخَالِفًا لِدِيْنِهَا، أَوْ عَاضِلاً لَهَا، أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً بَعِيْدَةً»: هذه جملة من الأعذار التي يصح فيها النكاح إذا قُدم فيها الأبعد على الأقرب في ولاية النكاح.

أولها: أن يكون الولي غير بالغ فتنتقل إلى الأبعد البالغ، فلو كان أخوها غير بالغ ولها ابن أخ بالغ فالولاية لابن أخيها البالغ، وهكذا لعدم أهلية الولاية.

الثاني: أن يكون الولي زائل العقل بجنون ونحوه، فإن الولاية تنتقل الى غيره لعدم أهليته في الولاية، ولأن الجنون مانع من صحة التصرف للنفس، فإذا كان كذلك فإنه مع الغير من باب أولى وأحرى.


(١) المغني ومعه الشرح الكبير (٧/ ٤٤٣)، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع (٨/ ٢٢٦).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>