للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (١)، الْبَالِغَةَ (٢)،

ــ

=ظَهْرِكَ» (١)، فإذا أقام البينة أقيم على المرأة حد الزنا.

الثانية: ألا يكون بينة, ولكن تقر المرأة بذلك, فيقام عليها حد الزنا.

الثالثة: أن لا يكون بينة ولا إقرار, فيقام عليه حد القذف لعموم آية القذف: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} (٢)، ولحديث ابن عباس المتقدم لكن جعل الله للأزواج مخرجاً فأنزل آيات اللعان, فإذا قذف زوجته وتعسر إقامة البينة فله أن يلاعن.

(١) قوله «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ»: المراد بالرجل هنا المكلف، وهو البالغ العاقل, فإذا كان غير مكلف فإنه لا يصح منه القذف.

وقوله «لامرأته» هذا قيد فإن كانت أجنبية عنه فلا يصح أن يكون لعاناً بل هو قذف إن أتى ببينة وإلا حد.

ويشترط لإقامة حد القذف عليه أن تكون المرأة محصنة فإن لم تكن محصنة عزر ولا لعان.

(٢) قوله «الْبَالِغَةَ»: هذه هي الشروط المعتبرة في المرأة التي إذا تحققت في المرأة أجرى عليه حد القذف، وإذا لم يوجد منها شرط أو وصف لم يجب حد القذف:

أولها: أن تكون بالغة, واشتراط البلوغ في المرأة إذا قذفها زوجها هو =


(١) أخرجه البخاري في الشهادات - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة (٢٦٧١).
(٢) سورة النور: الآية ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>