للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ (١)،

ــ

=المجيء إليه إلا بمشقة، وغير ذلك من الحاجات، فهنا يجوز أن تتعدد الجمعة في المصر. أما الدليل على عدم تعدد الجمعة أنه لم يصل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، بل كان الصحابة وأهل العوالي يأتون للصلاة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو القائل: «صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ» (١).

وأيضًا أن الصحابة من بعده وبخاصة في عهد عثمان - رضي الله عنه - اتسعت البلاد حتى جعل للجمعة أذانين غير الإقامة ولم يجعل للناس جامعًا آخر ليصلوا فيه، بل جميعهم كانوا يصلون وراءه، ولأن كثرة تعدد الجمعة يفوت المقصود الأعظم وهو اجتماع المسلمين وائتلافهم الذي من أجله شرعت الجمع والجماعات.

لكن عند الحاجة لتعدد الجوامع لابد من إذن الإمام والرجوع إلى نظام الدولة، فإن ولي الأمر هو الذي له الكلمة في تعدد الجوامع أو نائبه، ونائبه بلا شك هم وزارة الأوقاف، فمتى أذَّنت فيجوز هنا تعدد الجمعة، فإن صلى الناس قبل الفسح فهل تصح الصلاة؟

محل نظر عند أهل العلم؛ لأن تعدد الجمعة يشترط له إذن الإمام. ومنع تعدد الجمعة في البلدة الواحدة هو قول جمهور الفقهاء.

(١) قوله «وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ» اختلف الفقهاء في غسل الجمعة، هل هو واجب أم مستحب؟ فالجمهور (٢) على أنه مستحب، وهذا=


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة - رقم (٥٩٥).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٩)، الشرح الصغير (١/ ٦٩٣)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٠٥)، المغني (٥/ ٢٢٤)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>