للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ، صُلِّيَ عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ (١).

ــ

=سماحة شيخنا ابن باز (١) -رحمه الله-.

(١) قوله «وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ، صُلِّيَ عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ» هذه يسميها الفقهاء بالصلاة على الغائب، وقد اختلفوا فيها على أقوال:

الأول: أنه يصلى على كل غائب ولو صلى عليه الناس، وهذا هو قول الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واحتجوا لذلك بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي.

الثاني: عدم جواز الصلاة على الغائب، وهو قول الحنفية (٤)، والمالكية (٥).

الثالث: إن كان لم يصل عليه صليت عليه صلاة الغائب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٦) وشيخنا محمد العثيمين (٧) - رحمهما الله -.

الرابع: أنه إن كان فيه نفع للمسلمين كعالم ينتفع بعلمه، أو حاكم عادل انتفع الناس بحكمه، أو تاجر نفع الناس بماله، أو مجاهد نفع الناس بجهاده، فيصلى عليه شكرًا له وردًّا لجميله وتشجيعًا لغيره حتى وإن صلي عليه في وطنه، وهذا هو قول سماحة شيخنا ابن باز (٨) -رحمه الله-.

والذي يترجح عندي الجمع بين قول الشيخين فيصلى على من لم يصل عليه وعلى من كان به نفع للمسلمين.


(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٣/ ١٥٤).
(٢) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢١١).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ١٨٤).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٣١٢).
(٥) الشرح الصغير (٢/ ٨٠).
(٦) الاختيارات الفقهية ص ١٥٧، ١٥٨.
(٧) الشرح الممتع (٥/ ٣٤٩).
(٨) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٣/ ١٥٨، ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>