للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُدْرَجُ فِيْهَا إِدْرَاجًا (١)، وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ قَمِيْصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ، فَلا بَأْسَ (٢). وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِيْ دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَمِقْنَعَةٍ وَلِفَافَتَيْنِ (٣).

ــ

(١) قوله «يُدْرَجُ فِيْهَا إِدْرَاجًا» لحديث عائشة المتقدم، وصفة الإدراج هو أن توضع اللفائف الثلاث على الأرض بعضهن على بعض، ثم يوضع الميت مستلقيًا عليها، ثم يرد الطرف الأيمن للفافة العليا التي تلي جسد الميت على شقه الأيمن واليسرى على شقه الأيسر، وهكذا الثانية والثالثة.

(١) قوله «وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ قَمِيْصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ، فَلا بَأْسَ» الإزار ما يكون في أسفل البدن، والقميص هو ما يكون في أعلى البدن وله أكمام، فإذا كفن الميت بإزار وقميص ولفافة فلا بأس.

(٢) قوله «وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِيْ دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَمِقْنَعَةٍ وَلِفَافَتَيْنِ» الدرع هو القميص، والمقنعة هي الخمار، أي تكفن المرأة في إزار ثم تلبس قميصًا ثم تخمر بخمار على رأسها ثم تلف بلفافتين، وهذا هو قول الحنفية (١)، والشافعية (٢)، واحتجوا لذلك بأثر فيه ضعف (٣)، فإذا ثبت الحديث الوارد في ذلك فلا إشكال في العمل به، لكن إن لم يصح رجعنا =


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٠٧، ٣٠٨).
(٢) المجموع شرح المهذب (٥/ ١٦١).
(٣) وهو ما روته ليلى بنت قانف الثقفية قالت: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الآخَرِ، قَالَتْ: وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا» أخرجه أحمد (٥٥/ ١٠٨) رقم (٢٥٨٨٤)، وأبو داود في كتاب الجنائز - باب في كفن المرأة - رقم (٢٧٤٥)، والبيهقي (٤/ ٦)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود حديث رقم (٦٩١)، وفي سنده نوح بن حكيم وهو مجهول، وانظر (نصب الراية: ٢/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>