للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ تَبَايَنَتْ ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِيْ بَعْضٍ (١)، وَإِنْ تَوَافَقَتْ، ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ، ثُمَّ وَافَقْتَ بَيْنَ مَا بَلَغَ وَبَيْنَ الثَّالِثِ وَضَرَبْتَهُ أَوْ وَفْقَهُ فِيْ الثَّالِثِ، ثُمَّ ضَرَبْتَهُ فِيْ المَسْأَلَةِ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ مَضْرُوْبٌ فِي العَدَدِ الَّذِيْ ضَرَبْتَهُ فِي المَسْأَلَةِ (٢)،

ــ

=رؤوسهما بالنصف فتثبت وفقهم أربعة، وبينه وبين رؤوس الأخوين لأم مداخلة، فيكتفى بالأكبر أربعة ونضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ أثنى عشر، للأخوين لأم أربعة لكل واحد اثنان وللأخوة لأب ثمانية لكل واحد ما لوفق جماعته من أصلها وهو الواحد.

(١) قوله «وَإِنْ تَبَايَنَتْ ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِيْ بَعْضٍ»: هذه أيضاً إحدى النسب الأربع التي مر ذكرها وهي التباين، وهي ألاَّ يتفق العددان في جزء من الأجزاء كثلاثة وأربعة فهنا نضرب أحدهما بالأخر، ونثبت الحاصل ثم نضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح، وقد سبق بيان المثال على ذلك ومن الأمثلة أيضاً.

هلكت هالكة عن زوج وخمسة بنين، فالمسألة من أربعة للزوج الربع واحد وللأبناء الباقي ثلاثة والثلاثة لا تنقسم على البنين فإن رؤوسهم خمسة وسهامهم ثلاثة، فيكون عدد الرؤوس هو جزء السهم، فنضربه في أصل المسألة أربعة فتصبح من عشرين للزوج واحد مضروباً في خمسة وللأبناء خمسة عشر لكل ابن ثلاثة أسهم.

(١) قوله «وَإِنْ تَوَافَقَتْ، ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ، ثُمَّ وَافَقْتَ بَيْنَ مَا بَلَغَ وَبَيْنَ الثَّالِثِ وَضَرَبْتَهُ أَوْ وَفْقَهُ فِيْ الثَّالِثِ، ثُمَّ ضَرَبْتَهُ فِيْ المَسْأَلَةِ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ مَضْرُوْبٌ فِي العَدَدِ الَّذِيْ ضَرَبْتَهُ فِي المَسْأَلَةِ»: هذه هي النسبة الرابعة، وهي التوافق، وقد سبق تعريف الموافقة، وهي كما ذكرنا أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء ولا ينقسم أحدهما على الأخر إلا بكسر =

<<  <  ج: ص:  >  >>