للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوِ اسْتَمْنَى (١)، أَوْ قَبَّلَ، أَوْ لَمَسَ، فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى (٢)،

ــ

والصحيح ما عليه المذهب لأن رجوع القيء ليس باختياره فهو كالمكره في ذلك.

أما الاستقاءة وهي كما ذكرنا استخراج ما في الجوف عمداً، أو هي تكلف القيء، فإنها مفسدة للصوم موجبة للقضاء عند جمهور الفقهاء (١).

أما الحنفية (٢) فلهم روايات وتفصيلات وتفريعات نعرض عنها لأن الحديث حجة في هذا المقام، ولذا أخذ به الجمهور.

(١) قوله: (أَوِ اسْتَمْنَى): أي طلب خروج المني بأي وسيلة كانت كالاستمناء باليد أو التفخيذ أو باللمس وما شابه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك، وهذا هو قول عامة الفقهاء.

وذهب الظاهرية (٣) إلى أن الاستمناء غير مفطر لعدم الدليل من الكتاب والسنة، ولأن أصول المفطرات ثلاثة وهذا ليس منها.

والصحيح أنه مفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي .. ) (٤). والاستمناء بلا شك شهوة، لكن يجب أن يقيد الاستمناء بالإنزال، أما إذا لم ينزل فلا شيء عليه.

(٢) قوله: (أَوْ قَبَّلَ، أَوْ لَمَسَ، فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى): فإنه يفطر.

قلت: قال في الشرح الكبير (٥): (المقبِّل لا يخلو من ثلاثة أقسام:


(١) انظر في ذلك: المراجع السابقة والمجموع (٦/ ٣٢٠)، الإنصاف (٣/ ٣٠٠).
(٢) فتح القدير (٢/ ٢٦٠).
(٣) المحلى (٦/ ٣٠٠).
(٤) أخرجه مسلم - كتاب الصيام - باب فضل الصيام (١٩٤٥).
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٨٢، ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>