للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَتَصَرَّفَ فِيْهِ حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهُ، وَوِكَاءَهُ وَصِفَتَهُ (١)،

ــ

=ضمان عليه، والأقرب عندي أنها تدخل في ملكه قهراً فإن تلفت من غير تعد منه ولا تفريط قبل الحول أو بعده فإنه لا ضمان عليه.

(١) قوله «وَلا يَتَصَرَّفَ فِيْهِ حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهُ، وَوِكَاءَهُ وَصِفَتَهُ»: الوكاء: الحبل الذي يربط به ويشد عليها والمعنى أنه لا يتصرف واجدها - يعني اللقطة - قبل معرفة وعاءها، والحبل الذي تشد به وصفتها، وغير ذلك مما تنضبط به لئلا تختلط بماله ويشتبه عليه، وليعلم صدق واصفها من كذبه.

لكن هل يشهد على واجدها، يعني يأتي بشهود فيقول اشهدوا أني وجدت لقطة؟

نقول اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على اللقطة:

فذهب مالك (١)، والشافعي (٢) في أحد قوليه، وهو المذهب عند الحنابلة (٣) أن الإشهاد مستحب، واحتجوا لذلك بالحديث فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر الإشهاد فيه فيحمل هذا على الندب.

القول الثاني: أن الإشهاد على اللقطة واجب، وهو قول في مذهب الإمام أحمد (٤) اختاره جمع، وهو قول أبي حنيفة (٥)، وأحد قولي الشافعي (٦)، واختاره الصنعاني (٧)، وسماحة شيخنا بن باز -رحمه الله- (٨).


(١) حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٦).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٤٠٧).
(٣) المغني بالشرح الكبير (٦/ ٣٣٥)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٦/ ٢٤٩).
(٤) المرجع السابق.
(٥) حاشية ابن عابدين (٣/ ٣١٩).
(٦) المرجع السابق للشافعية.
(٧) سبل السلام (٣/ ١٤٦).
(٨) فقه الدليل شرح التسهيل (٤/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>