للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ (١)، فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلاةُ، تَقَدَّمَ الإِمَامُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ» أي يسن أن يغتسل لصلاة العيد ويتنظف لها، ويكون تنظفه في لباسه وهيئته، فيلبس أحسن الثياب، ويقلم أظفاره، ويخفف شاربه ونحو ذلك مما يكون فيه نظيفًا، ويضاف إلى ذلك التطيب، وكل ذلك عنوان للسرور والفرح.

(٢) قوله «فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلاةُ، تَقَدَّمَ الإِمَامُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ» أي إذا كان وقت الصلاة - وهو كما ذكرنا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح - تقدم الإمام فصلى بالمأمومين ركعتين بلا أذان ولا إقامة، دليل ذلك ما رواه مسلم عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ» (١). أما عن حكم الصلاة قبلها وبعدها فالمذهب (٢) أنه لا يشرع لها شيء من ذلك، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا» (٣).

لكن هل يصلى للمصلى تحيته كالمسجد؟ يرى شيخنا (٤) -رحمه الله- أن المصلى تشرع له تحيته كالمسجد، ويرى سماحة شيخنا ابن باز (٥) -رحمه الله- أن المصلى المعد لصلاة العيدين ليست له تحية؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل =


(١) أخرجه مسلم في كتاب العيدين - باب منه - رقم (١٤٧٠).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٣٥٨).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب العيدين - باب الخطبة بعد العيد - رقم (٩١١)، ومسلم في كتاب صلاة العيدين - باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى - رقم (١٤٧٦).
(٤) مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد الصالح العثيمين (١٦/ ٢٥٢).
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٣/ ١٥، ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>