١ - جواز عرض المرأة نفسها، أو الرجل ابنته، على رجل من أهل الخير والصلاح.
٢ - جواز نظر من له رغبة في الزواج إلى المرأة التي يريد الزواج منها، وقد سبق الإشارة إلى ذلك في أول كتاب النكاح.
٣ - ولاية الإمام على المرأة التي ليس لها ولي من أقربائها.
٤ - أنه لابد من الصداق، لأنه أحد العوضين.
(١) أخرجه البخاري في النكاح - باب التزويج على القرآن وبغير صداق (٥١٤٩)، ومسلم في النكاح - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد (١٤٢٥)، عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه-.