للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=البيع وإلا ألزمه بالإمضاء.

والأظهر عندي: هو القول الأول.

- الفائدة الثانية: هل فسخ الخيار في أثناء المدة حق لكل منهما بدون حضور الآخر ورضاه؟

نقول المسألة على قولين:

الأول: أنه حق لكل منهما فله الفسخ ولو لم يحضر الطرف الثاني وله أن يمضي ولو لم يرض الطرف الثاني.

الثاني: أنه لا بد من حضور الطرف الثاني فلابد من إشعاره بالإمضاء أو الفسخ لأنه حق للطرفين.

قلت: والأظهر عندي أنه ما دام في مدة الخيار فله أن يقطع الخيار بدون حضور الطرف الثاني لكن لابد من إبلاغه، ولو قيل الأفضل والأحسن الأخذ بالقول الثاني لقطع النزاع بين المتعاقدين لكان ذلك جيداً.

- الفائدة الثالثة: لمن يكون الملك في مدة الخيار؟ اختلف الفقهاء (١) في هذه المسألة على أقوال:

الأول: أن الملك مدة الخيارين للمشتري.

الثاني: أن الملك مدة الخيارين للبائع بناء على الأصل لأنه لم يحصل بيع يلزم فيبقى الملك مدة الخيارين للبائع.

الثالث: أن المبيع يكون موقوفاً فإن أتم البيع فهو للمشتري وإن أبطل البيع =


(١) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٤)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٣)، المجموع (٩/ ٢٣٠)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٠)، المغني (٣/ ٥١١)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>