للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا مَعْجُوْزٍ عَنْ تَسْلِيْمِهِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَلا مَعْجُوْزٍ عَنْ تَسْلِيْمِهِ»: هذا هو الشرط السادس من شروط البيع

وهو القدرة على التسليم، أي يشترط أن يكون المبيع والمثمن مقدوراً على تسليمه وسبب النهي عن ذلك لأمور منها:

أن بيع ما لا يقدر على تسليمه من الميسر ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمن ما قدر على تسليمه لأن المشتري يخاطر فقد يحصل عليه وقد لا يحصل عليه وهو بذلك إما أن يكون غانماً أو غارماً، وهذا هو الميسر الذي جاءت نصوص الشريعة بالنهي عنه قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ... } (١).

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢)، وجه الدلالة منها أن بيع ما لا يقدر على تسليمه يكون الغالب فيه عدم الرضا، والرضا شرط من شروط البيع كما قال تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}.

ومن الأدلة أيضاً ما رواه مسلم عن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» (٣)، ووجه كونه غرراً أن المعجوز عن تسليمه لا بد أن ينقص ثمنه، فقد يبيع ما يساوي مائة بخمسين ومع ذلك قد لا يستطيع المشتري الحصول على المبيع وبالتالي يحصل فيه غرر أو قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد.


(١) سورة المائدة: الآية ٩٠.
(٢) سورة النساء: الآية ٢٩.
(٣) سبق تخريجه، ص ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>