للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعَارِيَةُ مَضْمُوْنُةٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيْهَا المُسْتَعِيْرُ (١)،

ــ

=المساهمين لأنهم متبرعون فلا مخاطر ولا غرر ولا مقامرة.

ثانياً: حكم التأمين التجاري: اتفق أكثر الباحثين على عدم جواز هذا النوع من التأمين، وهذا ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعللوا القول بحرمته بأنه عقد من عقود المعاوضات المالية المشتملة على الغرر الفاحش، وأنه ضرب من ضروب المقامرة وأنه من الرهان المحرم.

(١) قوله «وَالْعَارِيَةُ مَضْمُوْنُةٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيْهَا المُسْتَعِيْرُ»: ما ذكره المؤلف هنا هو باب العارية، وقد اختصره المؤلف اختصاراً شديداً وجعل له مسألة واحدة وهي ضمان المستعير للعارية سواء حدث تفريط منه وتعد أم لا، وقد اختلف الفقهاء في ضمان العارية على المستعير على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ما ذهب إليه المؤلف أن العارية مضمونة، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء، وهو قول الشافعية (١)، وهو قول الإمام مالك (٢)، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد (٣)، بل ذكر ابن حجر (٤) أن هذا هو قول الجمهور، واستدل لذلك بأدلة منها، ما ثبت عَنْ سَمُرَة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (٥)، وجه الدلالة من الحديث أن اليد مطالبة برد ما أخذته ولا يتم ذلك إلا بالضمان.


(١) نهاية المحتاج (٥/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٤٠٧).
(٣) المغني (٧/ ٣٤١).
(٤) فتح الباري (٥/ ٢٤١).
(٥) أخرجه أحمد (١٩٢٩٧)، وابن ماجة (٢٣٩١)، وصححه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٥)، وضعفه الألباني في الإرواء (ج ٥ رقم ١٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>