للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيْمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَمَا لا يُبَاحُ (١):

وَالحَيَوَانِ قِسْمَانِ: (٢) بَحْرِيٌّ وَبَرِّيٌّ (٣)، فَأَمَّا البَحْرِيُّ، فَكُلُّهُ حَلالٌ (٤)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَمَا لا يُبَاحُ»: بعد أن انتهى المؤلف من بيان النوع الأول من الأطعمة وهو ما يباح شربه، شرع في القسم الثاني من الأطعمة وهو ما يباح أكله من الحيوان فقال -رحمه الله-:

(٢) قوله «وَالحَيَوَانِ قِسْمَانِ»: سبق أن ذكرنا أن الحيوان ينقسم إلى قسمين: مائي، وبري، وفي كل من القسمين أنواع، فمنها ما يؤكل ومنها ما لا يؤكل.

وينقسم المأكول من الحيوان من حيث الحكم إلى ثلاثة أقسام: مباح، ومكروه، ومحرم.

وفي هذا الفصل سيذكر المؤلف ما يباح أكله من الحيوان البحري والبري.

(٣) قوله «بَحْرِيٌّ وَبَرِّيٌّ»: الحيوان البحري هو ما لا يعيش إلا في الماء كالأسماك والحيتان وغير ذلك، والحيوان البري المقصود به ما يعيش في البر من الدواب أو الطيور ونحو ذلك.

(٤) قوله «فَأَمَّا البَحْرِيُّ، فَكُلُّهُ حَلالٌ»: أي فأما ما يعيش في البحر فهو حلال كله، وقد اختلف الفقهاء فيما يحل من حيوان البحر على أقوال:

القول الأول: أن جميع حيوان البحر حلال لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ .. } (١). =


(١) سورة المائدة: الآية ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>