للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ عَادَ حُبِسَ، وَلا يُقْطَعُ غَيْرُ يَدٍ وَرِجْلٍ (١). لَا تَثْبُتُ السَّرِقَةُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ (٢)، أَوِ اعْتِرَافٍ مَرَّتَيْنِ (٣)،

ــ

(١) قوله «فَإِنْ عَادَ، حُبِسَ، وَلا يُقْطَعُ غَيْرُ يَدٍ وَرِجْلٍ»: أي فإن عاد وسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فسرق ثالثاً حبس، ولا يقطع، لأن في قطع اليدين تعطيلاً لمنفعة الجنس، فلم يشرع في حد، كالقتل، ومرادهم حبسه حتى يموت (١)، وهو ظاهر كلام ابن قدامة (٢)، لورود أقضية عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك (٣)، وفي رواية أخرى في المذهب أنه إن عاد فإنه تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة (٤).

(٢) قوله «لا تَثْبُتُ السَّرِقَةُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ»: هذا أحد الأُمور الذي يثبت به القطع، وهو شهادة رجلين عدلين، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وعلى هذا فلا تثبت عقوبة القطع بشهادة رجل واحد، ولا بشهادة النساء.

(٣) قوله «أَوِ اعْتِرَافٍ مَرَّتَيْنِ»: هذا هو الأمر الثاني الذي يثبت به القطع وهو إقرار السارق بالسرقة مرتين، وهذا من مفردات المذهب، لما ورد عن أبي أمية المخزومي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتِي بِلِصٍ قد اعترف فقال: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» قَال: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيهِ مَرَّتَينِ أَو ثَلاثاً، قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ» (٥)، =


(١) شرح فتح القدير (٥/ ٣٩٥).
(٢) المغني (١٢/ ٤٤٨).
(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق (١٠/ ١٨٦)، السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٧٤)، فتح الباري (١٢/ ١٠٠).
(٤) المغني مع الشرح الكبير (١٠/ ٢٩٤).
(٥) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٩٣)، أبو داود في الحدود - باب في التلقين في الحد (٤٣٨٠)، والنسائي في الحدود - باب تلقين السارق (٨/ ٦٧)، وابن ماجه في الحدود - باب تلقين السارق (٢٥٩٧) عن أبي أمية المخزومي -رضي الله عنه-، وضعفه الألباني: انظر ضعيف سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٦) برقم (٥٦٥)، والإرواء (٢٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>