للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ومن السنة أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ» (١)، فقولها «لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا»، فإن هذا يدل على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل.

وقد اختلف الفقهاء في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وجوب التسمية على الذبيحة مطلقًا فلا تحل بدونها أي فلا تسقط بأي حال من الأحوال، لا سهواً ولا جهلاً ولا عمداً مع الذكر وهذا هو قول الظاهرية (٢)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وشيخنا -رحمه الله- (٥).

واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (٦). ففيه النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وتسميته فسقًا.


(١) أخرجه البخاري في البيوع - باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات (٢٠٥٧) عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) المحلى (٧/ ٤١٢).
(٣) الفروع (٦/ ٣١٦)، المقنع (٢/ ٥٤٠).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٣٩).
(٥) الشرح الممتع (١٥/ ٨١).
(٦) سورة الأنعام: الآية ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>