للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ومن ذلك أيضاً قوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ» (١)، فشرط لحل الأكل التسمية، ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط، فإذا فقدت التسمية فإنه يفقد الحل، كسائر الشروط.

القول الثاني: أن التسمية على الذبيحة واجبة في حال الذكر دون حال النسيان، فيباح ما تركت عليه سهوًا لا عمدًا من الذبائح، وهذا قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٤)، وهو اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز (٥) -رحمه الله-. واستدل هؤلاء بأدلة منها:

حديث ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ، ثُمَّ لْيَأْكُلْ» (٦).

وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٧).

القول الثالث: أن التسمية على الذبيحة سنة مطلقًا وليست شرطًا وهو=


(١) سبق تخريجه، ص ١٥٩.
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٤٦).
(٣) مختصر خليل والشرح الكبير (٢/ ١٠٦).
(٤) المقنع (٣/ ٥٤٠).
(٥) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- (٢٣/ ٩٢).
(٦) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٩٦)، وأعلَّه ابن القطان بما قيل في أحد رواته، كذا في نصب الراية للزيلعي (٤/ ١٨٢)، ثم ذكر الزيلعي أنه أعلَّ كذلك بالوقف.
(٧) أخرجه ابن ماجة (١/ ٦٥٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>