للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=أن له الرجعة في العدة نقل ذلك غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر (١)، وابن حزم (٢)، والموفق (٣).

- الفائدة الثانية: الحكمة من مشروعية الرجعة: إن ارتجاع الزوج لزوجته باب من أبواب الإصلاح، لذلك نجد الشريعة الإسلامية قد نظمت أحكامها, ثم إن الحاجة تمسُّ إلى الرجعة لأن الإنسان قد يطلق امرأته ثم يندم على ذلك على ما أشار إليه الرب سبحانه وتعالى بقوله: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} (٤) فيحتاج إلى التدارك, فلو لم تثبت الرجعة لا يمكنه التدارك, لما عسى أن لا توافقه المرأة في تجديد النكاح ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الزنا.

- الفائدة الثالثة: في شروط الرجعة: سيأتي في كلام المؤلف -رحمه الله- شروط صحة الرجعة لكن نجملها هنا:

١ - أن تكون المرأة مدخولاً بها أو مخلواً بها.

٢ - أن تكون بعد طلاق رجعي.

٣ - أن يكون الطلاق بلا عوض.

٤ - أن يكون النكاح صحيحاً.


(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٨٠، ٨٩.
(٢) مراتب الإجماع، ص ٧٥.
(٣) المغني (٨/ ٤٧٠، ٤٧٦).
(٤) سورة الطلاق: الآية ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>