للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ، أَفْسَدَهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ (١)، وَلا يُفْسِدُ النُّسُكُ بِغَيْرِهِ (٢).

ــ

[وما ذكره المؤلف فيه فائدتان]

- فائدة (١): أن الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم (مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) (١)، وهذا ما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال في رجل أصاب أهله قبل أن يقضي يوم النحر: ينحران جزوراً بينهما، وليس عليه الحج من قابل ولا يعرف من الصحابة مخالفٌ له.

- فائدة (٢): أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد جمرة العقبة فيلزمه أن يحرم من الحل، وقال أكثر أهل العلم حجه صحيح ولا يلزمه إحرام من الحل لأن إحرامه لم يفسد جميعه فلم يفسد بعضه.

وهذا هو الأقرب عندي: لعدم وجود الدليل القوي الموجب لما ذكره المؤلف هنا، وعلى ذلك نقول من وطء أهله بعد تحلله الأول لا يلزمه سوى أن يذبح شاة، أما خروجه للحل لإعادة الإحرام فلم يثبت في ذلك دليل.

(١) قوله (وَإِنْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ، أَفْسَدَهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ): أي إن جامع في أثناء عمرته أفسدها وذلك بإجماع أهل العلم وعليه قضاؤها ويلزمه كذلك شاة حكمها في ذلك حكم فدية الأذى، لأن العمرة حج أصغر ولأن كل ما أوجب شاة من المحظورات ففيه فدية أذى سوى الصيد.

(٢) قوله (وَلا يُفْسِدُ النُّسُكُ بِغَيْرِهِ): أي لا يفسد الحج والعمرة غير الجماع وقد نقل الإجماع كما سبق.


(١) أخرجه الترمذي - كتاب الحج (٨١٥)، النسائي - كتاب مناسك الحج (٢٩٩١)، أبو داود - كتاب أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين (١٥٦١٩)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ١٠٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>