للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=في ذمته ألف ريال فأعطاني رهناً قيمته ألفا ريال فهذا يمكن استيفاء الرهن منه وزيادة عليه وكل هذا جائز يعني سواء كان الرهن أكثر من الدين أو الدين أكثر من الرهن أو كان الرهن يعادل الدين.

وقول الفقهاء في تعريف الرهن «جعل عين مالية»، يستفاد منه أنه لابد من أن يكون الرهن عيناً، لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين فإن كان منافع أو ديناً فإنه لا يصح على كلام الفقهاء.

والصحيح: صحة الرهن في المنافع والدَّين.

مثال ذلك: أن يكون لي في ذمة شخص خمسة ألاف ريال فأقول له أرهني منافع هذا البيت الذي لك ثم يؤجره ويأخذ أجرته رهناً فإنه يجوز.

وكذلك في الدين كأن يكون لشخص دين على فلان يقدر بعشرة ألاف فيقول له اجعل هذا الدين الذي لي عندك رهناً عند فلان الذي تطلبه بعشرة ألاف ريال فهذا أيضاً جائز على القول الصحيح.

ويمكن جعل حالات الرهن ما يلي:

الحالة الأولى: توثقة دين بعين؛ كأن يقترض منه ألف ريال ويعطيه ساعة رهناً.

الحالة الثانية: توثقة دين بدين؛ كان يقترض ألف ريال ويرهنه ألف ريال في ذمة زيد.

الحالة الثالثة: دين بمنفعة؛ كأن يقترض ألف ريال ويرهنه منفعة بيت قد استأجره.

الحالة الرابعة: توثقة عين بدين؛ كأن يقول لصاحب الكتاب خذ رهناً ألف=

<<  <  ج: ص:  >  >>