للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ نَكَلُوْا فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ (١)،

ــ

= أو أقرب منه نسباً، ولأنه خاطب بذلك ابني عمه، وهما غير وارثين، ولأن هذا أحوط وأبلغ، لأن هؤلاء الجماعة، أو القبيلة إذا علموا أنه لا بد أن يحلف خمسون منهم، قد ينصح بعضهم بعضاً، ويقول: اتق الله ولا تؤثمنا مثلاً، وحينئذٍ يكون فيه فائدة ومصلحة.

وهذا القول الأقرب إلى ظاهر الأدلة، أنه لا بد من حَلِف خمسين رجلاً.

(١) قوله «فَإِنْ نَكَلُوْا فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ»: أي إذا قال الورثة لا نحلف على شيء لم نره، فتوجه اليمين إلى المدّعى عليه، فأبوأْ أن يحلفوا لزمتهم الدية، لأنه حكم ثبت بالنكول فيثبت في حقهم ها هنا بالنكول كسائر الدعاوى ولا يثبت القود لأن القود لا يثبت في النكول وإنما يثبت الدية.

وفي رواية أخرى: أنهم يحبسون حتى يحلفوا أو يقروا، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وأحد الروايتين في مذهب أحمد (٤).

قلت: والصواب عندي أنهم لا يحبسون لأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان ولا يجب القصاص؛ لأن النكول حجة ضعيفة فلا يتغلظ بها الدم كالشاهد واليمين، ويديه الإمام من بيت المال لأنه مال وجب لامتناع الأيمان في القسامة فكانت الدية في=


(١) بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٦٨).
(٢) حاشية الدسوقي (٤/ ٢٨٦).
(٣) حاشية القليوبي (٤/ ١٦٧).
(٤) الإنصاف (١٠/ ١٤٨)، ومنتهى الإرادات لابن النجار (٢/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>