للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=حلول الحول، مثال ذلك: لو أن إنسانًا عنده أربعون شاة تجب فيها الزكاة، فأنتجت هذه الأربعون حتى أصبحت مائة وإحدى وعشرين شاة، فهنا يجب إخراج زكاتها وهي شاتان، مع أن النماء لم يحل عليه الحول، وذلك لأن النماء يتبع الأصل.

- تنبيهان: أولاً: اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، فالمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) يوجبون الزكاة في مالهما؛ لعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٤). فهي عامة في الأغنياء، لا فرق بين عاقل ولا مجنون، ولا بين صغير ولا كبير، وكل هؤلاء محتاجون إلى طهارة الله لهم وتزكيته إياهم.

وذهب الحنفية (٥) إلى عدم وجوب الزكاة في حقهم، والصحيح قول الجمهور، وهو اختيار سماحة شيخنا ابن باز (٦) وشيخنا محمد العثيمين (٧) رحمهما الله.

ثانيًا: يشترط في الزكاة النماء، والمقصود به أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحًا وفائدة، والنماء يتحقق في السوائم بالدر والنسل وفي الأموال المعدة للتجارة والأرض الزراعية العشرية وسائر الأموال التي تجب

فيها الزكاة، ولا يشترط تحقق النماء بل يكفي قابلية المال للزيادة فيما لو


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٥٥).
(٢) المجموع (٥/ ٣٢٩ - ٣٣١).
(٣) المغني (٤/ ٦٩ - ٧١).
(٤) سورة التوبة: ١٠٣.
(٥) فتح القدير والعناية مع الهداية (١/ ٤٨٣)، بدائع الصنائع (٣/ ٥٠٤).
(٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٢٣٥).
(٧) الشرح الممتع (٦/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>