للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنَ الذُكُوْرِ وَالإِنَاثِ (١)، بِمَا يَجُوْزُ لِلْمُوْصِيْ فِعْلُهُ (٢)، مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ (٣)،

ــ

=يتصرف تصرفاً تاماً ليس فيه أي إشكال، فإنها ليست بشرط، وهذا هو الصحيح في مفهوم قوله «عَدْلٍ».

(١) قوله «مِنَ الذُكُوْرِ وَالإِنَاثِ»: أي تجوز الوصية كذلك للذكر والأنثى، وهذا هو قول أكثر أهل العلم (١).

وقال بعض الفقهاء، وهو قول عطاء (٢) لا يجوز أن يوصي إلى امرأة لأنها لا تكون قاضية، فلا تكون وصية كالمجنون.

والصحيح: جواز أن يكون الموصى إليه امرأة، فقد روي عن عمر أنه أوصى إلى حفصة، ولأنها - يعني المرأة - من أهل الشهادة، أشبهت الرجال.

(٢) قوله «بِمَا يَجُوْزُ لِلْمُوْصِيْ فِعْلُهُ»: بخلاف ما لا يجوز فعله، فإنه لا يجوز أن يوصي إليه به، وما لا يجوز للموصى أن يوصي به نوعان:

الأول: ما لا يملكه شرعاً كأن يوصي إليه في فعل محرم مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يصرف إلى القبر الفلاني مائة درهم لإسراجه أو الذبح له، فهذه الوصية باطلة، لأنها مشتملة على محرم.

الثاني: ما يمتنع لحق الغير، مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو مرهون، فهذا لا يصح، لأنه لا يملكه إلا بإذن المرتهن.

(٣) قوله «مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ»: يعني أن يوصي إلى فلان بقضاء دينه ورد الودائع واستردادها ونحو ذلك.

وهل يشترط أن يكون الدين معلوماً؟ الصحيح من المذهب (٣) أنه لابد من =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ٤٦٦).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>