للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الثالثة: إذا كان الزوج بعيداً عن زوجته, أو لم يدخل بها أو كان قد دخل بها وكان قريباً منها ولم يجامعها فإنه لا يلحق الولد به لاستحالة حملها منه، وقد سبق الإشارة إلى ذلك.

- الفائدة الرابعة: من ثبت عُقمه عن طريق الفحوصات الطبية والتحليلات المخبرية الحديثة, فإنه لو حملت زوجته بمولود فالأصل أنه له، فكم من عقيم أثبت الطب عقمه وإذا به يرزقه الله الولد, فهذه الأمور مقدرة من عند الله، قال تعالى: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ * فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ * قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ} (١) وثبوت نسب الولد لأبيه هو حق لهذا الولد, لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» (٢) , وهذا الحق الذي للولد لا يسقط إلا بأن يلاعن أبوه أمه مستنداً في ذلك إلى سبب يعلمه هو, أما دعوى أنه لا ينسب لأبيه لكون الفحوصات الطبية والتحليلات المخبرية أثبتت أنه لا يولد لمثله فهذا خطأ لأن مبناه على الظن أما اليقين الحق فإن الله سبحانه هو الذي بيده كل شيء فكم من عقيم ولد له.


(١) سورة الذاريات: الآيات ٢٤ - ٣٠.
(٢) رواه البخاري في الفرائض (٦٣٦٨)، ومسلم في الرضاع (١٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>